تحصيل المساهمات
1 ـ وعاء المساهمات
- 2 ـ نسب المساهمة
- 14 بالمائة للضمان الاجتماعي منها 1 في المائة يتحمله العامل و13 في المائة يتكفل بها المشغل
- في المائة لطب الشغل يتحملها حصريا المشغل لصالح الهيئة الوطنية لطب الشغل
3 ـ مدة تسديد المساهمة
- في ال15 يوما من كل 3 أشهر مدنية لمشاركات الأشهر المدنية الثلاثة المنصرمة
- تعرض المشغل الذي لا يدفع المساهمات المستحقة في الآجال المحددة لزيادة على مبلغ المستحقات بنسبة 10 في المائة تدفع في آن واحد مع المشاركات. و تنضاف غرامة جديدة قدرها5،1 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ انتهاء وقت تسديد المشاركات.
التصريح بالرواتب
- رقم القيد
- الاسم و اللقب
- الراتب المدفوع خلال الفصل أو الشهر
- ختم وتوقيع المشغل
4 ـ شهادات انتظام الدفع
زيادة على طابعه الإلزامي يتيح انتظام التسديد للمشغل إمكانية الترشح للصفقات العمومية. و بالفعل فإن الترسانة التشريعية المتبعة في إدارة الصفقات العمومية تفرض على كل مشغل استصدار شهادة انتظام دفع المساهمات للصندوق.
5 ـ التحصيل الجبري للمشاركات
- يؤدي عدم تسديد الساهمات في الآجال المحددة إلى التوصل برسالة تذكير أو إنذار توجه للمشغل الذي أخل بالالتزام.
- يمكن للمشغل الذي يطعن في صحة ديونه أن يلجأ للجنة المظالم في أجل لا يتعدى الشهر الموالي لتاريخ التوصل برسالة التذكير أو الإنذار.
- و إذا لم يكن للإنذار تأثير عليه يتم إعداد كشف بالمبالغ المستحقة و يرفق بزيادات التأخير.
- و يشتمل الكشف المصدق على كل مميزات الحكم القضائى و يصبح نافذا بعد انقضاء مهلة شهر الإنذار بالتسديد
- وإذا لم يتصرفالمشغل الذي يتوصل بكشف مصدق في الأجل المحدد يتم استصدار أمر قانوني لحجز ممتلكات المشغل و كذا حساباته المصرفية و يرسل لهذا الأخير عن طريق عدل منفذ يتصرف باسم الصندوق و بأمر منه.
ملحوظة: كل التكاليف المترتبة على تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري يتحملها كليا المشغل بما في ذلك أتعاب العدل المنفذ.