مراقبةالمشغلين
الإطار القانوني:
يكلف مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحلفون بموجب المادة 371 من مدونة الشغل الجديدة (القانون رقم 017 ـ2004 بتاريخ 6 يوليو 2004، بمراقبة مدى تطبيق هذا القانون و نصوصه التطبيقية من لدنالمشغلينوذلك بناء غلى المادة 68 من القانون رقم 67ـ039 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي الذي يسيره الصندوق
أهداف الرقابة :
و تهدف هذه الرقابة، التي يتولاها مفتشون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى التأكد من مطابقة التصريحات التي يدلى بهاالمشغلون.
مهام المفتش
يكلف المفتش ضمن مهامه أن يسهر على تطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بتسجيل المشغلين لهذا الغرض عليه أن يتأكد من العمال للنظام و وعاءالمساهمات وانتساب:
– وجود كل العناصر المكونة لوعاء مساهمات الضمان الاجتماعي
– أن كل العمال المأجورين تم التصريح بهم
– أن المساهمات تم دفعها
– كما أن عليه أن يعمل على تصحيح الوضعيات غير العادية إذا لوحظت و أن يساعد ويطلع المشغلين على حقوقهم والتزاماتهم و يعمل على تحسيسهم
– و أن يعمل على مكافحة الغش و التصريحات المغالطة أو غير المكتملة.
حقوق و التزامات المفتش:
يمنح النظامالأساسي للمفتشين المحلفين حقوقا و يلزمهم بالواجبات التالية التي يكفلها القانون:
حقوق المفتش:
– تأدية عمليات الرقابة الخاصة بالمشغلين على كامل التراب الوطني
– دخول المباني ذات الطابع المهني
– رقابة مجموع العمال
– المطالبة بكل وثيقة تمكن من التأكد من حقيقة تصريحات المشغلين(سجل الرواتب إلخ.) و ذلك طبقا لقوانين الشغل.
– تطبيق الغرامات في حالة مخالفات تلاحظ في دفع المساهمات
– إعداد محاضر في حالة المخالفات لتشكل برهانا إلى أن يثبت العكس .
التزامات المفتش:
عندما يكون في مهمة رقابية يخضع المفتش للالتزامات التالية: – تقديم بطاقته المهنية
– الحفاظ على السر المهني فيما يتعلق بكل معلومة أو معطيات أو أساليب عمل أو طريق صناعية تعرف عليها خلال تأديته لمهامه
– إبلاغ المشغل المعني بنتائج الرقابة
– تقديم النصائح للمشغلينمن أجل تطبيق أفضل لقوانين الضمان الاجتماعي
– إبلاغ المشغ لبنتائج الرقابة
حقوق و التزامات المشغلين:
إن هدف الرقابة هو تمكين المشغل الذي من أن يكون على اطلاع بوضعيته فيما يتعلق بتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي.
يحق للمشغل
– أن يكون على اطلاع بتشريعات الضمان الاجتماعي (دور المفتش في تأدية مهمته في مجال الرقابة)
– أن يستلم مذكرات التقويم (النتائج المتأتية من الرقابة)
– أن يطعن في الآجالفى نتائج الرقابة عن طريق اللجوء إلى لجنة التظلمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 70 من القانون 67ـ039 المذكور أعلاه).
يلزم المشغل:: – أن يسجل مؤسسته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
– أن يصرح بعماله
– أن يسدد الاشتراكات المستحقة في الآجال المحددة
-أن يستقبل المفتشين و يسهل عملهم فيما يخص التدقيق و الرقابة حيث أن كل اعتراض أو وضع عقبات أمامهم يعرض الفاعل للعقوبات المنصوص عليها في المادة 443 من مدونة الشغل.
– أن يقدم للمفتش، عند الطلب، كل وثيقة مفيدة لتأدية مهمته منح المفتش حق الولوج إلى المحاسبة و خصوصا ما يتعلق منها برواتب العمال تسليم المفتش نسخا من الوثائق عند الطلب إعطاء كل المعلومات الضرورية لتنفيذ الرقابة
– أن يقبل التقويم و أن يسدد المبالغ المستحقة.
– أن يقبل التقويم و أن يسدد المبالغ المستحقة.
إن الرقابة ليست عقوبة و إنما هي مساعدة و نصائح يضعها الصندوق تحت تصرفكم من أجل معرفة أفضل لتشريعات الضمان الاجتماعي بغية تطبيقها