pres_ar
تم إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوصفه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بموجب القانون 67ـ039 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 الذي يمنحه الشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية. ويخول هذا القانون والنصوص اللاحقة الصندوق تسيير نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا. ويغطي هذا النظام ثلاث (3) شعب (الخدمات العائلية، الأخطار المهنية، معاشات الشيخوخة ومعاشات الإعاقة والوفاة. كما يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات للمركزيات النقابية التي تشارك في حملات الوقاية من الاخطار المهنية
المجموعات المعنية
خضع إلزاميا لنظام الضمان الاجتماعي كل من:
- العمال التابعين لمدونة الشغل او لمدونة البحرية التجارية.
- تلاميذ المدارس المهنية.
- المتدربين والمتربصين
- عمال المنازل
- العمال المؤقتين وغير الدائمين
تمويل نظام الضمان الاجتماعي مصادر
- النظام نظام إعلاني وتوزيعي
- تدفع الاشتراكات عن كافة التعويضات التي يستلمها العمال الخاضعون وذلك باستثناء التكاليف ذات الطابع المهني.
- يكون سقف التعويضات الخاضعة للاشتراك 15000أوقية شهريا.
- كما يكون أقل راتب 4500 أوقية شهريا.